عنوان الفتوى : الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أجهز الآن للزواج من بلدي ، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (3) أشهر . ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل . فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي : "الضرورات تبيح المحظورات" ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك ، والله يوفقنا وإياك لكل خير .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |