عنوان الفتوى : حكم العمل الموسمي في مصنع حلويات المولد النبوي والراتب المستفاد منه
ما حكم العمل الموسمي في مصنع حلويات المولد النبوي؟ وإن كان لا يجوز، فما حكم المال الناتج عن هذا العمل؟. وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة التي لا تشرع، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 8762، ورقم: 6064.
وما كان من العادات مرتبطة بمناسبة غير مشروعة، ولا يوجد إلا بوجودها، فلها حكمها، وعلى ذلك، فإن كانت هذه الأنواع من الحلوى لا تصنع إلا لهذه المناسبة ولا تباع إلا فيها، فلا يجوز عملها، لأن بيعها حينئذ يكون صورة من صور الاحتفال المحظور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس، واللعب والراحة، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء، ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر.. فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها، بصنعة طعام وزينة ولباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك، من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة: ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟. اهـ.
وقال في موضع آخر: ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم ـ يعني غير المسلمين ـ في العيد، من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر. اهـ.
ووجِّه للشيخ ابن باز هذا السؤال: عندنا عادة، وهي: في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول نعمل وجبة إفطار منذ الصباح الباكر، ونقوم بتوزيعها على الجيران، ونحن نهنئ الجيران، والأقرباء بعضهم بعضاً بحجة الفرح بالمولد النبوي، فهل لنا أن نستمر في عمل هذه الأطعمة، والأكل منها، ونعمل تلك الاحتفالات؟ فأجاب ـ رحمه الله: هذا العمل ليس مشروعا، بل هو بدعة، ولو فعله بينه وبين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، فلم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده في حياته، ولم يأمر بذلك، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس وأحرص الناس على الخير عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا العمل مشروعاً وحسناً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه، وهكذا الخلفاء الراشدون... اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 197039.
وأما المال الناتج من هذا البيع: فلا يحرم على مكتسبه، لأن البيع صحيح مع حرمته، وانظر الفتوى رقم: 55229.
والله أعلم.