عنوان الفتوى : حكم من قال: أشهد أن هذا الإنسان قد أضله الله على علم.
ما حكم من قال: أشهد أن هذا الإنسان قد أضله الله على علم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قائل هذا الكلام من أهل العلم والورع، ووصف بهذا الكلام من يستحقه من أهل الضلال الدعاة إلى ضلالهم، تحذيرا من ضلاله، فهذا من البيان المطلوب، والنصح للأمة، وأما إن تكلم بذلك من ليس مؤهلا لمثل هذا الحكم، أو كان غرضه التعيير أو التشهير ونحو ذلك، فلا يجوز ذلك، قال الإمام النووي في الأذكار: اعلم أنَّ الغيبةَ وإن كانت محرّمة، فإنها تُباح في أحوال للمصلحة، والمُجوِّزُ لهَا غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب...
الرابع: تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم، وذلك من وجوه:
ـ منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.....
ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردَّدُ إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم خِفْتَ أن يتضرَّرَ المتفقّه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويُشترط أن يقصدَ النصيحةَ، وهذا مما يُغلَطُ فيه، وقد يَحملُ المُتكلمَ بذلك الحسدُ، أو يُلَبِّسُ الشيطانُ عليه ذلك، ويُخيَّلُ إليه أنه نصيحةٌ وشفقةٌ، فليتفطَّنْ لذلك... اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 138032، ورقم: 192329.
والله أعلم.