عنوان الفتوى : زوجة وأختان لأب وولدا أخ شقيق وأولاد أخ لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأبيه وولدى أخ شقيق (ذكر وأنثى) وأولاد أخ لأب (ذكور وأناث) فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...