عنوان الفتوى : نصيحة للموظفين الذين يأمرهم رؤساؤهم بما لا يجوز شرعا
أرجو منكم تقديم نصح للموظفين المسلمين لكي لا يرضخوا لطلبات مدرائهم في حال كان ما يطلب منهم لا يجوز شرعاً ، وأن لا يعطوهم الفرصة لطلب ذلك منهم .
الحمد لله
النصيحة للموظفين الذين يأمرهم رؤساؤهم بما لا يجوز شرعا ، فهي ألا يطيعوهم في ذلك
أبدا , فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا , لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )
رواه البخاري (7257) ، ومسلم (1840) ، وقوله : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (1098) .
والواجب نصح هذا الرئيس أو المدير ، وتذكيره بالله جل وعلا ، وبيان وبال أكل المال
الحرام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر لم يجز للموظف المشاركة في العمل المحرم
، فإن أمكنه مداومة عمله دون مباشرة للحرام ، أو إعانة عليه ، جاز له البقاء حتى
يجد عملا آخر لا مخالفة فيه للشرع .
وإذا لم يمكن العمل إلا بالمشاركة في الحرام ، لم يجز له البقاء في العمل ، بل يدعه
، ويبحث عن عمل آخر ، وسيجده إن شاء الله ، فإن الله تعالى تكفل لمن اتقاه بالمخرج
والرزق الحسن . قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْراً ) الطلاق/2 ، 3 .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ ) رواه أحمد (20739) وصححه شعيب
الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |