عنوان الفتوى : حكم أخذ العلم عن المبتدع
هل يجوز أخد العلم عن المبتدعين في الأمور المتعلقة بالعبادات ، في حال لم يتوفر هذا عند أهل السنة ؟
الحمد لله.
أولا :
الابتداع في الدين سواء في الاعتقادات أو في العبادات من أخطر الأمور ؛ لأنه يؤدي إلى ضياع السنة وموتها ، وما أحدث الناس بدعة ، إلا ضيعوا من السنة ما هو خير منها ؛ فإن مسلك الابتداع ، مؤداه : أن هناك طريقا يوصل إلى مرضات الله ، غير الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
ولأجل ما في ذلك من الخطر ، أمر العلماء بهجر المبتدع ، وهذا الهجر لمصلحة المبتدع ولمصلحة المجتمع المسلم ، فالمبتدع قد يرتدع بالهجر فيترك بدعته ، والمجتمع يعلم بذلك مدى خطر هذا المبتدع فلا يغتر به .
لكن يجب التنبه أن لهذا الهجر ضوابط تضبطه وليس على إطلاقه .
وراجع للفائدة الفتوى رقم ( 22872 ) ، وراجع ضوابط الهجر في كتاب " هجر المبتدع " للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى .
ثانيا :
الدراسة العامة الظاهرة ، على شخص معروف بالبدعة ، متعالن بها : من شأنه أن يساعد على استمراره في بدعته ، وعلى اغترار الناس به .
قال الشاطبي رحمه الله تعالى :
" فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام :
أحدهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير ، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس ، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره ، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم .
والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انشاء الابتداع في كل شيء .
وعلى كل حال ؛ فتحيا البدع ، وتموت السنن ، وهو هدم الإسلام بعينه " انتهى من " الاعتصام " ( 1 / 202 ) .
ثالثا :
أخذ العلم عن المبتدع : إما أن يكون في الأمور التي تدخل في نطاق بدعته أو لا ؟
فإن كان العلم الذي ستأخذه منه مما تلحقه بدعته ، ويظهر أثرها فيه : ففي هذه الحالة لا شك في النهي عن الأخذ عنه ؛ لأن في أخذ العلم عنه تحقيقا لمفسدتين ؛ مفسدة مخالطة المبتدع وتوقيره ؛ ومفسدة تعريض النفس للشبهات وأخذ العلم الذي يختلط فيه الحق بالباطل .
وربما يستثنى من ذلك : من كان له أداة كاملة ، في تمييز مواقع هذه البدعة ، وغلب على ظنه السلامة من تأثير المأخوذ عنه ، واحتاج إلى شيء من الأخذ عنه لأجل دراسة ، أو معرفة ما عند القوم ، أو نحو ذلك ، فنرجو ألا يكون على مثل ذلك حرج في الأخذ عن هؤلاء، وإن كان الظاهر أن يقيد ذلك بمن لم تكن بدعته مغلظة ، مع أن الاحتياط : الترك مطلقا .
أما إذا كان العلم الذي ستأخذه منه من العلوم التي لا تدخلها بدعته ؛ كعلم النحو واللغة وتجويد القرآن الكريم ، بل وغالب الفقه ـ كذلك ـ ؛ فهنا تعارضت مفسدة مخالطة المبتدع ، مع مصلحة العلم النافع ، ففي هذه الحالة يرجح بينهما ، وينظر أيهما أقل مفسدة : أخذ العلم عنه ، أو تركه ؟
فإذا كانت هناك حاجة ماسّة لعلمه ، ولا يوجد غيره ، وأمنت فتنته : ففي هذه الحالة يجوز الأخذ عنه .
أما إذا كان العلم المراد تعلمه ليس هناك حاجة شديدة إليه ، أو كان يوجد غير هذا المبتدع يمكن التعلم على يديه ، أو كانت فتنة بدعته أشد من فوات علمه ؛ ففي هذه الحالة ينهى عن الأخذ عن هذا المبتدع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها : لم تكن هجرة مأمورا بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية [أي : لم يكونوا يستطيعون أن يظهروا العداوة للجهمية ] .
فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي .
وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة [أي : بدعة نقي القدر] ، فلو ترك رواية الحديث عنهم ، لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم .
فإذا تعذر إقامة الواجبات ، من العلم والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان تحصيل مصلحة الواجب ، مع مفسدة مرجوحة معه : خيرا من العكس .
ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 28 / 212 ) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم أخذ العلم عن المبتدع |