عنوان الفتوى : لا تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب إلا بعد حولان الحول
يوجد لدي مبلغ من المال في بنك إسلامي أودعته على فترات في خلال السنة فكيف أخراج الزكاة في هذه الحالة مع العلم بأني أسحب منه على فترات؟وما القيمه التي تجب عليها الزكاه بالدرهم؟ ولمن تجب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ينظر إلى هذا المال في أي يوم بلغ فيه نصاباً ويحسب الحول الهجري بدءاً من هذا اليوم. وبعد تمام الحول تخرج الزكاة على المال الموجود، سواءً سحب منه أو أضيف إليه ما لم ينقص عن النصاب، فإن نقص عنه استأنف الحول من وقت بلوغه النصاب. والزكاة الواجبة فيه ربع العشر 2.5بالمائة ويجب إخراج الزكاة في المصارف المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة60]. وإذا كان قصدك بالدرهم: الدرهم الذي هو وحدة الفضة فالنصاب فيه 200 مائتا درهم، وإذا كان قصدك غير ذلك من العملات المتداولة الآن كالدرهم الإماراتي مثلاً فإن عليك أولا أن تقوم بتقويم ما عندك من النقود مقارنا له بالذهب أو الفضة، فإن كانت نقودك تساوي قيمة 85 خمسة وثمانين غراماً من الذهب فما فوق فاعلم أن المال الذي عندك قد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة بعد أن يمر عليه حول كامل.
والله أعلم