عنوان الفتوى : الزوجتان مع بنت وأخت وابنى أخ وابن عم وابن عم لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من أحمد أحمد قال بتاريخ 8/8/سنة 1953 توفى رجل وترك بنتا وزوجتين وأختا شقيقة وولدين ذكور لأخ شقيق وابن عم لأب وابن عم شقيق - فما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لابنى الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق ولا لابن العم لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...