عنوان الفتوى : أقوال العلماء في دخول الجنب المسجد
ماذا تقول في رجل أراد أن يصلي لكنه لم يجد الماء إلا داخل المسجد وهو جنب وقد جاء وقت الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على منع الجنب من اللبث في المسجد، خلافا لابن حزم وداود في إباحتهما ذلك.
ومن حجة الجمهور قوله تعالى: وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43].
وأفادت هذه الآية جواز عبور الجنب في المسجد دون لبث فيه، وبهذا قال الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة فإنه لم يجز للجنب المرور في المسجد، إلا أن لا يجد بداً فيتيمم ثم يمر.
وأجاز الحنابلة للجنب إذا توضأ أن يلبث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وإسناده صحيح.
وما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل، فيتحدث.
وعلى هذا القول فإن الجنب الذي لم يجد ماء إلا في المسجد، يتوضأ ليستبيح اللبث في المسجد ويغتسل.
وعلى مذهب الحنفية فإنه يتيمم، قال في المبسوط: مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره، فإنه يتيمم لدخول المسجد لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز. انتهى.
والله أعلم.