عنوان الفتوى : حالات جواز خروج المعتكف من معتكفه
هل يجوز الخروج من المسجد للمعتكف للذهاب إلى عرض قراءة القرآن على شيخ مقرئ في مكان آخر يحتاج إلى قيادة السيارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتكف ليس له الخروج من معتكفه إلا لحاجة لا بد منها، جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وجملة ذلك أن المعتكف ليس له الخروج من معتكفه، إلا لما لا بد له منه، قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه ـ رواه أبو داود، وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ـ متفق عليه. انتهى.
وفي التلقين على المذهب المالكي: ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لأربعة أمور:
أحدها: حاجة الإنسان.
والثاني: طروء حيض أو نفاس.
والثالث: شراء طعام إن اضطر إليه.
والرابع: مرض لا يمكنه المقام معه، ويلزمه من حكم الاعتكاف في حال خروجه ما يلزمه في حال مقامه، فإذا زال عذره عاد إلى المسجد حين زواله.
ولا يجوز له الخروج لغير ما ذكرناه من عيادة مريض، أو صلاة على جنازة وإن كانت لأهله، ولا غيرها من الصلوات ولا كتبه علماً أو غير ذلك. انتهى.
وبناء على ما سبق، فليس للمعتكف الخروج من مكان اعتكافه لأجل أن يدرس القرآن على غيره، لأن هذا الأمر يمكن الاستغناء عنه، وإذا خرج في هذه الحالة بطل اعتكافه، وراجع مبطلات الاعتكاف في الفتوى رقم: 57602.
والله أعلم.