عنوان الفتوى : حرمة إتيان السحر وعمل السحر للغير
ما حكم الشخص الذي يذهب إلى الكنائس لعمل أعمال تضر الناس؟ وما حكم الاستعانة بشيخ يعالج بالقرآن لفك هذا السحر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل بما يضر الناس؛ لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وهو حديث مشهور عند أهل العلم، وقاعدة شرعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.
وإذا كان هذا الذاهب يذهب ليعمل السحر، أو يعمل له، فالأمر أشد تحريما؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله، والسحر ..الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: ليس منا من سحر أو سحر له. رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: من أتى عرافا، أو ساحرا، أو كاهنا فسأله، فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى والبزار ورجاله ثقات كما قال الهيثمي.
وقد تكلم أهل العلم في تكفير الساحر ومن أتى السحرة وطلب منهم عمل السحر، فذكروا أن من اعتقد أن الساحر يعلم الغيب، فهذا الاعتقاد كفر أكبر، ومثل ذلك طاعتهم فيما يأمرون به من التقرب للجان بالذبح، أو غيره من العبادات.
وراجع الفتوى رقم: 14231.
وأما الاستعانة بمن يعالج بالرقية الشرعية فلا حرج فيها.
والله أعلم.