عنوان الفتوى : حكم قصد المنفعة المادية مما ينشره الشخص على صفحته الإسلامية
عندي موقع إلكتروني أكتب فيه بعض المقالات وأضع فيه إعلانات لشركة جوجل أدسنس، مع العلم أنني أمنع إعلانات الأديان والجنس والريجيم، وما شابه ذلك، ولا أضع فيه صور نساء عارية أو محرمات..... ولدي صفحة إسلامية على الفيسبوك أقوم بنشر البوستات والصور ومنشورات إسلامية عليها، وفي كل فترة أقوم بوضع روابط لموقعي في تلك الصفحة فيدخل منها إلى موقعي أعداد كبيرة من الزوار وبالتالي يزيد الربح. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نشكرك على حرصك على البعد عما حرم الله، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والرزق الحلال الطيب، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 137224، بيان أنه لا حرج في وضع إعلانات جوجل أدسنس في موقع، إذا كان صاحب الموقع يستطيع التحكم فيما يعرضه من إعلانات، فلا يعلن إلا لما هو بعيد عن المحاذير الشرعية، ولا يتضمن الدعاية لمحرم أو منكر.
وأما سؤالك عن حكم وضع روابط لموقعك في صفحتك الإسلامية على الفيسبوك: فإنك إن نويت التقرب إلى الله تعالى بما تنشره على هذه الصفحة، وقصدت مع ذلك الحصول على منفعة وضع روابط لموقعك في تلك الصفحة، فنرجو أن لا حرج عليك، وأن تثاب على ما تنشره من خير في الصفحة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرغب أصحابه في الأعمال الصالحة ويحثهم عليها ويذكر لهم منفعتها الدنيوية، كما قال: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه... متفق عليه.
وكقوله صلى الله عليه وسلم:... من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه.. متفق عليه.
لكن احرص على أن لا تغلب عليك نية المنفعة الدنيوية حذراً من أن يفوتك الثواب، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن نوى بعمله التقرب إلى الله وغرضاً دنيوياً: فهذا تحته أحوال:
الحالة الأولى: أن يتساوى في قلبه الأمران ـ التقرب إلى الله عز وجل وحصول الغرض الدنيوي ـ فهذا عمله لا ثواب له.
الحالة الثانية: أن تغلب نية التقرب إلى الله عز وجل ويقصد بذلك أيضاً الغرض الدنيوي، لكن نية التقرب هي الغالبة، فهذا فاته كمال الإخلاص، فينقص عليه الإخلاص.
الحالة الثالثة: عكس هذه الحال، وهي أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فهذا لا ثواب له عند الله. انتهى.
والذي ننصح به السائل أن يجرد النية لله تعالى ويجاهد نفسه على ذلك، وستحصل لك المنفعة الدنيوية تبعاً ـ إن شاء الله ـ ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 134655.
والله أعلم.