عنوان الفتوى : لا يحكم بنجاسة الشيء بمجرد الشك
عندي قطة تبول على الأرض وهي واقفة في الحمام، وجدتها تمشي على السجاد فمسحت السجاد بالماء، وثاني يوم مسحت القطة بقماش مبلول ومسحت ذيلها وورجليها وبطنها، لأنها كانت مبللة، وليلة أمس تبولت أيضا ولم أقم بمسحها، مما اضطرنا إلى أن نغلق الحمام ، لكن لو نسيناه مفتوحا، وفعلت مثل هذا، فماذا علينا أن فعل؟ وهل السجاد نجس ولا يصلى عليه؟ وهل هذه وساوس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تتيقني يقينا جازما أن هذه القطة قد تنجست، فالأصل بقاء طهارتها، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك، وإذا احتمل أن يكون ما على جسمها من بلل بولا أو غيره، فالأصل الطهارة، فدعي عنك الوساوس ولا تلتفتي إليها ولا تحكمي بتنجس هذه القطة - فضلا عن انتقال النجاسة منها إلى السجادة أو غيرها - إلا إذا تيقنت ذلك يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه، وانظري الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.