عنوان الفتوى : أحكام تتعلق فيمن حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفت بالطلاق بنية الطلاق بأن لا أجامع زوجتي فهل يجوز أن آتيها في غير الفرج يعني بقية جسمها إلا الإتيان في الدبر ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف على ترك جماع زوجته فلا يحنث بغير الجماع من المقدمات من نحو قبلة ومباشرة في غير فرج، إذ لا يصدق على شيء من ذلك أنه جماع.. لا لغة ولا شرعاً.
لكن هل يعتبر من حلف بالطلاق على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر مُوُلِياً أم لا؟
والجواب: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مولٍ. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ.
وعليه، فإذا لم ترض زوجته بترك حقها في الجماع ورفعته إلى القاضي وضرب له مدة الإيلاء -أربعة أشهر- فليس أمامه إلا واحد من خيارين:
فإما أن يجامعها في المدة ويقع الطلاق المعلق بمجرد مغيب الحشفة، وعليه أن ينوي ارتجاعها بباقي المجامعة حتى لا يكون مستمتعاً بمطلقة قبل ارتجاعها، وإما أن يستمر ممتنعاً من وطئها حتى ينقضي الأجل المضروب فتطلق عليه بمقتضى الإيلاء.
وهذا إذا كان الطلاق المعلق هو الطلاق الأول أو الثاني.
أما إذا كان هو الثالث فالصحيح أنه يعجل عليه الطلاق إذ لا فائدة في ضرب الأجل، ولا يمكَّن من وطئها حينئذ لأنها بمجرده تبين منه بينونة كبرى، وهذا كله إذا لم ترض الزوجة بسقوط حقها في الجماع.
أما إذا أسقطت حقها له في الجماع، ورضيت بالبقاء مع زوجها دون جماع فلا تطلق عليه.
والله أعلم.