عنوان الفتوى : زواج المسلم من غير مسلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قررت امرأة غير مسلمة الزواج من شاب مسلم بعد أن أحبته ، ليس لديها مانع من أن تسلم ، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة غير مسلمة من آسيا ؟ كلاهما يحب الآخر كثيراً ولا يستطيعان العيش بعيدين عن بعضهما ، ما الذي يجب فعله ؟ كيف ومتى يمكن أن تسلم ؟.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله

أولاً :

نوجه عبر هذا الموقع رسالة إلى هذه المرأة – غير المسلمة – وغيرها بأن الحياة الحقيقية والسعادة القلبية والطمأنينة لا تحصل لأحد إلا إذا آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ، فالكون كله مخلوق ، وخالقه هو الله ، فهو الذي رفع السماء بلا عمد ، وبسط الأرض وجعل فيها الوتد وأجرى البحر والنهر ( آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) الأعراف / 54 ، فإذا تبين ذلك فليُعلم بأن الله قد أرسل رسلاً إلى عباده ، ليدلوهم ويعلموهم ويهدوهم إلى طريق النجاة ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) البقرة / 150 ، وختم رسالاته بمحمد صلى الله عليه وسلم ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ) الأحزاب / 40 ، فأرسله الله بدين الإسلام الذي لا يُقبل من أحد ديناً سواه ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 85

ثانياً :

وأما متى وكيف تسلم :

فالأمر يسير جداً ، فما عليها إلا أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله .

فإذا قالت ذلك صارت مسلمة ، وعليها أن تبادر بذلك فإن الموت يأتي بغتة ، والإنسان لا يدري هل يعيش إلى الغد أم لا ؟

ونرحب بها أختاً لنا في الله ، ونسأل الله أن يلهمها رشدها ويوفقها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة .

ثالثاً :

الذي ورد في السؤال أن المرأة " غير مسلمة " وهذا اللفظ محتمل لأن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية – ومحتمل لأن تكون غير ذلك – كأن تكون بوذية أو مجوسية أو شيوعية - ، فإن كانت المرأة الراغبة بزواج المسلم كتابية : فلا مانع شرعاً من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة فيها مثل أن تكون محصنة عفيفة ، وعلى الزوج المسلم أن يحرص على دخول زوجته في الإسلام لينقذها من الخلود في النار ، وليحقق لنفسه وأولاده بيتاً قائماً على الإسلام .

وأما إن كانت المرأة الراغبة في الزواج من مسلم غير كتابية : فإنه لا يحل للمسلم الزواج منها .

قال تعالى : وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ البقرة / 221 .

قال ابن كثير :

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم ، وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 474 ) .

ومع القول بالجواز إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف وغض البصر وحفظ البيت والأولاد ورعايتهما وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة متدينة .

وانظر جواب السؤال رقم ( 12283 ) – مهم - ، وجواب السؤال رقم ( 20227 ) ففيه زيادة بيان وتوضيح لمفاسد الزواج من غير المسلمة ، وفي جواب السؤال رقم ( 3320 ) بيان عدم جواز السماح لها بإقامة الأعياد في بيتها ولا خارجه .

والله أعلم .