عنوان الفتوى : هل يجوز للشركة دفع الفائدة عن موظفيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعطي شركة سلفة لكل موظف قدرها 5000 دينار علماً أن الشركة لا يوجد عندها سيولة حيث تستلم المبلغ من مصرف شركة عند أخذ المبلغ من مصرف يتم إرجاع المبلغ بنفس القيمة، ولكن الفوائد يتم أخذها عن طريق شركة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك ولا لأحد من الموظفين أخذ هذا القرض من الشركة بالصورة التي ذكرتها، لأنه قرض يترتب عليه فوائد ربوية تدفع للبنك، ولو عن طريق الشركة نيابة عن موظفيها، وهذا هو الربا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتوعد صاحبه بالحرب، وكفى بذلك وعيداً، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه والحاكم .
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني ، فيجب عليكم الإقلاع عن هذه المعاملة، والبحث عن قرض حسن بدون فائدة إن أمكن، وإلا فاصبروا حتى ييسر الله أموركم ويجعل لكم مخرجاً، فهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3]
والله أعلم.