عنوان الفتوى : أولاد الزوج محرم لزوجة أبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت زوجتي تزوجت من أخ له طفلين من زواج سابق ، قامت بتربية هذين الطفلين كأنهم أولادها ، لا أدري إذا كانا يعلمان بأنها ليست والدتهما الحقيقية ، ولكنني أعلم بأنهما لم يرضعا منها، جميع عائلة زوجتي حتى زوجتي يعاملونهما كأنهما أبناء أختها . قارب هذا الولد وأخته على البلوغ وأريد أن أعرف هل يجب على زوجتي أن تتحجب أمام هذا الولد وهل يجب على تلك الفتاة أن تتحجب أمامي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها ، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع ، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد لأنه أجنبي عنها .

وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت ، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها ، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك .

أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها ، قال تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف ) " تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده ، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها .

فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . " ا.هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفتاوى الجامعة 2/591

أنظر السؤال (20750) و(5538)

والله اعلم .