عنوان الفتوى : زواج المتعة والرد على من يبيحه من الروافض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يوجد في الإسلام مصطلح الزواج المؤقت ؟ قرأ صديق لي كتاب للبروفيسور أبو القاسم جورجي وتأثر صديقي بقول أنه إذا كان متزوجاً فلا بأس لهما بأن يتمتعا ( وهو المصطلح الشرعي للزواج المؤقت في الإسلام ) . تعريفه للزواج المؤقت هو : إذا أُعجبت بأحد فلا بأس أن تتزوج لفترة قصيرة من الزمن . هل يمكن أن تخبرني بالمزيد عن المتعة ، وأي مذهب يؤمن بهذا الفكر ؟ أرجو ذكر الأدلة من القرآن والحديث .

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله

" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .

عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."

رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .

رواه مسلم ( 1406 ) .

وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنين / 5 – 7 .

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :

أ‌. قول الله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة النساء / 24 .

فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى أجورهن قرينة على أن المراد بقوله استمتعتم هو المتعة .

والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

ب‌. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .

فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .

رواه مسلم ( 1407 ) .

وللمزيد يرجى مراجعة أجوبة الأسئلة و ( 1373 ) و ( 2377 ) و ( 6595 ) .

والله أعلم