عنوان الفتوى : نوى الطلاق ولم يتلفظ به فهل يقع ؟
إذا أعلن رجل بأنه يريد أن يطلق زوجته لأجل رجل آخر، فهل يقع الطلاق ؟ هو لم ينطق بالطلاق ولكنه قال بأنه سوف يطلق وأنه ينوي ولكنه لم يفعل ، فهل الزواج لا زال سارياً ؟.
الحمد لله
هذا الطلاق لا يقع ؛ ما دام أن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق ؛ لأن النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق ؛
وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقله الحافظ في الفتح ( 9 / 394 ) ، ونقله ابن قدامة في المغني (7/121) عن عامة أهل العلم . واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 327 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . قال قتادة ـ أحد رواة الحديث ـ إذا طلق في نفسه فليس بشيء .
وقال الشيخ ابن باز :
الطلاق بمجرد النية لا يقع ، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة . واستدل بالحديث السابق . فتاوى إسلامية (3/279) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |