عنوان الفتوى : المال يرد للورثة... وحكم الأرباح المتولدة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا شاب أشتغل بالتجارة وكان معي صديق شاركني في تجارتي وفجأة وافته المنية وانتقل إلى رحمة الله وترك لدي بضاعة بقيمة مبلغ من المال وهذا منذ تسع سنوات ولم أرجع إلى أهله المبلغ علماً بأني بعت البضاعة ومازال المبلغ داخل رأسمالي فهل أعطي المبلغ إلى أهله أم أتصدق لهم به في مسجد ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مات وترك مالاً، فإن ماله يصير إلى ورثته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته. متفق عليه.
فيلزمك على هذا رد هذا المبلغ إلى ورثته، ولا يجوز لك التصدق به عنهم، لأن ما كان ملكاً للغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه.
أما الأرباح الناتجة عن تحريكك له فقد اختلف أهل العلم في مرجعها فمنهم من قال: إنها للعامل لأن الضمان منه وهي نتيجة عمله، ومنهم قال: إنها تتبع لرأس المال وأنها ملك لصاحبه، وراجع الفتوى رقم:
6937.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها