عنوان الفتوى : موقف الزوج من زوجته المتهاونة بالصلاة
يا شخينا الجليل. أنا شخص متزوج من مدة لا تقل عن عشرة أعوام، ومشكلتي باختصار أن زوجتي لا تقوم بواجب الصلاة، وقد نصحتها مرارا وتكراراً وقد وصل الأمر للمشاكل والتهديد بالطلاق، فتقوم بالصلاة لمدة قصيرة ثم تعود لترك الصلاة مجددا متحججة بعدم قناعتها بالصلاة, علما بوجود 3 أطفال بيننا.أرجو منكم إبداء الرأي في ذلك، وما هو الواجب القيام به من طرفي تحديدًا. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بالصلاة وينصحها ويبالغ في نصيحتها، فإن لم تصل فعليه أن يطلقها، وطلاقها في هذه الحالة واجب على الصحيح).
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : (عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة ؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى:وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طـه:132].
وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً [التحريم:6].
وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.
وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين). انتهى مجموع الفتاوى 32/277
وإذا كان المراد بقولك: ( متحججة بعدم قناعتها بالصلاة ) أنها لا تقر بوجوبها، أو تمتنع عن أدائها إباء واستنكاراً فهي كافرة باتفاق العلماء،، ولا يجوز إبقاؤها تحتك لقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
والله أعلم.