عنوان الفتوى : زوجتان وبنتان وجد لأب مع أخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من إبراهيم النسبيشى قال رجل توفى عن زوجتين وبنتين وأخت شقيقة وجد لأب فما مقدار نصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولجده لأبيه - أبى أبيه - السدس فرضا لأن مقاسمته الأخت الشقيقة ما بقى من التركة بعد سهام ذوى الفروض ينزل بسهمه إلى أقل من السدس فيعتبر صاحب فرض ويرث السدس وترث الأخت الشقيقة الباقى تعصيبا عملا بالمادة (22) من القانون رقم 77 الخاص بالمواريث الصادر بتاريخ 6 أغسطس سنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...