عنوان الفتوى : لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولو كان المهنأ زوجة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا كانت الزوجة من أهل الكتاب. هل يجوز أن أهنئها في أعيادها الدينية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يهنئ أحدا من الكفار بأعياده الدينية، ولم يفرق العلماء بين أن يكون المهنأ زوجة أو غيرها؛ لأن أصل التهنئة بهذه الأعياد حرام.
قال الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. اهـ.
وانظر لزيادة الفائد الفتوى رقم: 26883
والله أعلم.