عنوان الفتوى : يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ر. م. ج. م وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلى كتابكم الكريم المؤرخ 10/4/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السـؤال: عن الحكم في مسألة المرأة التي توفي زوجها، ولم تحاد عليه إلا بعد مضي سنة على وفاته، كان معلومًا.
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل.
وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، فليس عليها عدة ولا إحداد؛ ولأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد بعد مضي المدة، وإذا كانت جاهلة تعلم، ويبين لها حكم الشرع؛ لأن أكثر الناس يجهلون أحكام الشرع.
نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
نائب رئيس الجامعة الإسلامية.
--------------------
صدرت من سماحته برقم: 823، بتاريخ 7/5/1389هـ، عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/227).