عنوان الفتوى : كل عمل اتصل بالغصب لا يجوز القيام به
بسم الله الرحمن الرحيمأنا مواطن في دولة عربية ولقد أصدرت الدولة قوانين تنص على أن كل مواطن يمتلك مسكنا زائدا عن سكنه يجب أن يقدمه للدولة بحيث تعطيه الدولة لمن لا مسكن له ودون رضا المالك الأصلي ودون تعويض مناسب والأسباب التي دفعت الدولة لذلك ليست أسباباً أقتصادية ولكنها محاولة لتطبيق النظرية الاشتراكية والدولة تعتبر دولة غنية ولا حاجة لأخذ المساكن من الناس بهذه الطريقة وأنا موظف أعمل في مصلحة عامة وظيفتها الإشراف على تحصيل الإيجار من المواطنين الساكنين في هذه المباني المغصوبة بقوة القانون وسؤالي هو:هل حلال أو حرام المرتب الذي أتقاضاه من هذا العمل؟ وهل للدولة الحق في هذا العمل؟والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية حرمّت أشد التحريم غصب أموال الناس والإستيلاء عليها بغير حق، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض منكم) [النساء:29]
يقول الجصاص: أكل أموال الناس بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحُرّ، وما لا يجوز أن يتملكه، وإن كان بطيبة نفس من مالكه، وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها. ا.هـ.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع: "ألا أن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا" رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح.
وتحريم غصب أموال الناس، وأخذها بالباطل يشمل الأفراد والحكام، بل التحريم في حق الحاكم أشد، لما ينضم إلى ذلك من الغش للرعية وظلمهم وقهرهم.
وعليه، فيجب على المسلم رفض كل حكم بغير ما أنزل الله، ويحرم عليه الإعانة عليه بأي وجه من وجوه الإعانة، ومن هذه الإعانة السكن في هذه المساكن المغتصبة من أصحابها، وكذلك العمل في تحصيل إيجاراتها من مغتصبيها، فإن هذا العامل بمنزلة الوكيل عن الظلمة.
والله أعلم.