عنوان الفتوى : حكم أخذ المضحي من شعره لعذر
لقد قرأت إجابة السؤال رقم: (36567) ، وفيها في الفقرة الأخير من الإجابة: (وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه ....، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه)، فهل تندرج حالتي تحت مقولة "لمداواة جرح ونحوه" الذي عندي ليس بجرح ، لكنه جزء من الشارب لا ينبت به شعر ويضعني ذلك في موقف محرج إذا لاحظه أحد مع ظهور باقي شعر الشارب، فهل يجوز لي أن احلقه تجنباً للإحراج؟
الحمد لله.
حكم أخذ المضحي من شعره وظفره وبشرته
أخذ المضحي من شعره وظفره وبشرته ، مسألة خلافية بين أهل العلم ، والمرجح في الموقع : أنه لا يجوز الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ رواه مسلم (1977) ، وفي لفظ آخر لمسلم : إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (83381) ، وجواب السؤال رقم : (36567) .
هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره لعذر؟
إذا كان ترك الأخذ من شعر الشارب يسبب شينا ظاهرا ، أو أذى وحرجا – كما ذكرت - ؛ لوجود موضع لا ينبت فيه الشعر ، فالذي يظهر – والله أعلم – أنه يجوز لك في هذه الحال الأخذ من شعر الشارب؛ دفعاً للحرج .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة ، فأخذها فلا حرج عليه مثل : أن يكون به جرح، فيحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره، فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو تتدلى قشرة من جلده، فتؤذيه فيقصها، فلا حرج عليه في ذلك كله." انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (25/161) .
والله أعلم .