عنوان الفتوى : حكم اللقطة إذا لم تعرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه.
أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله ، والله ولي التوفيق[1].
 


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 8. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 430).