عنوان الفتوى : من تعمد الشهوة نهار رمضان ولا يذكر هل خرج منه مني أو مذي
تعمد الشهوة في يوم رمضان فوجد سائلا لا يتذكر أكان منيا أو مذيا فهل عليه الكفارة؟ (مالكي المذهب)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن الصائم مطالب بالكف عما يثير شهوته وما يؤدي إلى بطلان صومه، وفي حال ما إذا تعمد الشهوة بغير جماع فخرج سائل لا يدري هل هو مني أو مذي فعليه قضاء يوم عند المالكية ولا كفارة عليه؛ لأن الشك هنا مانع من لزوم الكفارة.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي: فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أو مني؟ فالظاهر أنه لا يجري على الغسل؛ لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا، والشافعي لا يراها في غير مغيب الحشفة. انتهى
مع التنبيه على أن المذهب الصحيح المفتى به عندنا أن من باشر فأمذى، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه، إذ لم يرد في ذلك دليل يرجع إليه. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
كما أن مذهب الجمهور أن الكفارة لا تجب إلا في تعمد الجماع فقط؛ كما سبق في الفتوى رقم : 113937
والله أعلم.