عنوان الفتوى : حكم تأخير الإحرام إلى مكة لمن أرد دخولها قبل الحج بخمسة أيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للمقيم خارج مكة ويريد أن يدخلها قبل الحج بخمسة أيام أن ينوي الإحرام عند الميقات، ويدخل مكة ثم يحرم من مكة كأهلها. أم يجب عليه الإحرام عند دخول مكة قبل بلوغ الحج، وبعد ذلك هل يظل بلباس الإحرام حتى ميعاد الحج أم يخلعه ويحرم مرة أخرى كأهل مكة؟ أرجو التوضيح وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكل من قصد مكة ناويا الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان مكانه خارج حدود المواقيت، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى مكة سواء أراد دخولها قبل خمسة أيام أو أقل أو أكثر, وكذلك من كان دون الميقات وأراد النسك فإنه يحرم من مكانه ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. متفق عليه.
وإذا دخل مكة محرما بالحج قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة, وأما إذا كان متمتعا فإنه يحل من إحرامه إذا انتهى من عمرته بعد دخول مكة، ثم يحرم بالحج مرة أخرى يوم التروية, وانظر الفتوى رقم: 58546عن أنواع النسك, وكذا الفتوى رقم: 135563.


والله تعالى أعلم