عنوان الفتوى : النصيحة من الدين وقبولها من أخلاق المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. زوجتي تصلي في ثياب عادية (لا فضفاضة ولا ضيقة)، وعند الركوع أو السجود تضيق أكثر عليها، فعندما أنظر إليها راكعة أو ساجدة أرى أن ثيابها تلتصق بجسمها أي أنها لا تكون فضفاضة عند ركوعها و سجودها، نصحتها أن تصلي مرتدية خمارها الطويل (يصل إلى الركبتين) لكنها أحيانا تفعل وأحيانا لا تفعل، ومرة رأيتها لا تفعل فأمرتها أن ترتديه للصلاة فأجابتني " لست أنت من يحكم، الله وحده الذي يقبل صلاتي أو لا يقبلها، وأنت غير مسؤول عني أمام الله" وأنا لا أظن أنها كانت غاضبة غضبا شديدا لا تعرف معه ما تقول بل كانت واعية لما تقول، فأجبتها " بل أنا مسؤول عنك ولذلك أنا آمرك أن تصلي في خمارك " . سؤالي هو: هل بقولها لي " أنت غير مسؤول عني أمام الله " تكون قد أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، لأنني أعلم أنها تعلم أن الزوج مسؤول عن زوجته أمام الله تعالى، فتكون بذلك-والعياذ بالله- قد خرجت من ملة الإسلام – أنا لا أكفرها فأنا لست عالما لكني فقط أسأل وأنا أخشى عليها عقاب الله تعالى. وكيف أتعامل معها؟ وسؤالي الثاني: هل صلاة زوجتي صحيحة في ثياب تضيق على الجسد عند الركوع والسجود، علما أن هذه الثياب تصل إلى الكعبين وزوجتي ترتدي الجوارب لتغطية رجليها في الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإن بذل النصيحة وتعليم الجاهل وإنكار المنكر كل هذا أمر مشروع للأدلة الشرعية الواردة في ذلك, فإذا أخطأ المسلم أو جهل الحكم الشرعي, ونصحه أخوه المسلم فمن الخطأ أن يقابل النصيحة بقوله " لست مسؤولا عني يوم القيامة ". وكون الإنسان لا يُسأل يوم القيامة عن ذنب غيره لا يعني أنه لا ينصحه في الدنيا بل النصيحة من الدين, وقبولها من أخلاق المؤمنين لا سيما إذا جاءت ممن له ولاية كالزوج والوالد ونحوهم, ومع ذلك لا يقال إن زوجتك قد أنكرت معلوما من الدين بالضرورة؛ والمعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في العلم بكونه من الدين سائر الأُمَّة، ولو كان هذا منه لما خفي عليك أنت الحكم فيه. وإنما ينبغي أن تنصح زوجتك برفق وتعلمها.
وأما صلاتها فما دمت تقر أن ثيابها ليست ضيقة فإنه لا داعي للإنكار عليها, ولو فرض أنها تضيق عليها عند الركوع أو السجود فقد سبق أن بينا أن صلاة المرأة بالثياب الضيقة التي تصف حجم الخلقة ولا تصف لون البشرة وتستر ما يجب ستره تعتبر مكروهة كراهة شديدة ولا يحكم ببطلانها على ما هو مبين في الفتوى رقم : 120708، بعنوان " حكم لبس المرأة الثياب الضيقة في الصلاة، والإمامة بها " وأيضا الفتوى رقم: 55616, وأما كيف تتعامل معها فإننا نوصيك بأن تكون رفيقا في نصحك وإرشادك فإن النصيحة المزينة بالأدب تدخل شغاف القلوب , وكم من ناصح يخطئ في تقديم النصيحة ثم هو يغضب إذا لم يسمع لقوله ويكون هو في الحقيقة يحتاج إلى نصيحة .
والله أعلم.