عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في وضوء من مست فرجها بيدها
ما حكم إذا لمست المرأة فرجها ببياض يدها وهي متوضئة هل تعيد الوضوء أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا لمست فرجها بباطن يدها فقد انتقض وضوؤها عند الشافعية وعند الحنابلة، بل إن الحنابلة يبطلون وضوءها باللمس للفرج ولو كان بظاهر اليد كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 132669
أما الحنفية فالوضوء عندهم لا يبطل بمس الفرج مطلقا سواء كان صاحبه رجلا أو امرأة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لما روى طلق بن علي الحنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ، قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه . قالوا: لكن من مس ذكره يغسل يده ندبا؛ لحديث: من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده، جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه . ثم ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الناقض هو مس ذكر الرجل وقبل المرأة، وكذا حلقة الدبر عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية. انتهى.
وذهب بعض المالكية إلى أن لمس المرأة فرجها إنما ينقض إذا أدخلت يدها فيه أو قبضت عليه، والمرجح في المذهب هو عدم النقض مطلقا.
وجاء في شرح الدردير المالكي: (و) لا (مس امرأة فرجها) ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب. والإلطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها. انتهى.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 117091 والفتوى رقم : 98032.
فتبين مما سبق أن مس المرأة لفرجها في الحالة المسؤول عنها مبطل للوضوء عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والقول المرجح عند المالكية.
وأما مس الفرج من وراء حائل فلا ينقض الوضوء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 72361
والله أعلم.