عنوان الفتوى : يجوز تأخير الزكاة إذا كان لحاجة وكان التأخير يسيراً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أخي الكريم ... ماهو حكم من يؤخر الزكاة عن موعدها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده، وقد وجبت الزكاة لحاجة الفقراء. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى. نص على ذلك أحمد وغيره وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وإن كان كثيراً فلا يجوزإلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
والله أعلم.