عنوان الفتوى : حكم التصرف في الوديعة
ما هي المدة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الوديعة؟ وكيف أتصرف فيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوديعة أمانة لدى المودع وصاحبك إنما دفعها إليك لتحفظها له لا لتنتفع بها، جاء في المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك قال: من استودع مالاً أو بعث به معه فلا أرى أن يتجر به، ولا أن يسلفه أحداً، ولا يحركه عن حاله، لأني أخاف أن يفلس أو يموت فيتلف المال ويضيع أمانته. اهـ.
وليس لذلك أمد محدد ينتهي إليه بحيث يباح للمودع التصرف في الوديعة، لكن لو كانت الوديعة نقودا مثلا وكان للمودع مال ووفاء وأشهد على الوديعة ففي رواية عن مالك في المدونة أنه لا بأس أن يتصرف في الوديعة بدون إذن، ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فإنه لا مضرة في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها. اهـ.
وفي حالة جهل صاحب الوديعة أوعلم هلاكه وجهل ورثته وحصل اليأس من معرفتهم فإنه يتصدق بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 30ـ 413: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والجواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال أيضا: 29ـ 321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.
والله أعلم.