عنوان الفتوى : أحكام زوجة المفقود
الإخوه الأفاضل: فتاة فلبينية تزوج منها رجل عربي في بلاد الفلبين ومكث معها ليلة واحدة وبعد ذلك سافر ولما رجع للفلبين حاولت الفتاة الاتصال به ولكنه لا يجيب ولم يسأل عنها، علماً بأنها لا تعرف حتى اسمه بالكامل وليس لديها عقد زواج وإنما أحضر من عقد لهما بحضور شاهدين وللعلم هذه الفتاة حديثة إسلام ـ أسلمت قبل خمسة أشهر ـ وليس لها العلم الكثير بأحكام الإسلام وقد وثقت بالرجل خصوصاً عندما يسمعون أنهم من أرض رسالة الإسلام .... نرجو إفادتنا ما الذي ينبغي عليها عمله؟ وكيف تستطيع التخلص من هذا العقد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالعقد المشار إليه إذا تضمن الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 1766، فإنه عقد زواج صحيح تترتب عليه آثاره من صحة النكاح وامتلاك العصمة وجوب المهر كاملا بالدخول أو الخلوة ووجوب العدة بالفراق ووجوب النفقة وغيرها من الأحكام ولو لم يكن موثقا لدى المحكمة أو الجهة المسؤولة عن أنكحة المسلمين، وإذا فقدت المرأة زوجها وتركها ولم تعلم هل هو حي أو ميت فإنها تجري عليها أحكام زوجة المفقود، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن لها أن تطلب التفريق إذا حصل لها الضرر بغيبته بأن لم تجد ما تنفق به أو خشيت على نفسها الزنا، جاء في منح الجليل عند الكلام عن المفقود قال: فيؤجل بضم التحتية وفتح الهمز والجيم, المفقود الحر أربع سنين إن دامت نفقتها أي زوجة المفقود من ماله ولو غير مدخول بها ولم تدعه للدخول بها قبل غيبته حيث طلبتها الآن واشتراط الدعاء له في وجوب إنفاق الزوج في الحاضر فقط، ويكفي في وجوبها في مال الغائب أن لا تظهر الامتناع منه فإن لم تدم نفقتها من ماله فلها التطليق لعدم النفقة بلا تأجيل وكذا إن خشيت على نفسها الزنا فيزاد على دوام نفقتها عدم خشيتها الزنا...
وهذا القول لا يبعد أن يقال إن الأخذ به هو المتعين لهذه الفتاة موضوع السؤال، وأما إذا لم تخش الزنا ولم تتضرر بفقد النفقة فإن لأهل العلم تفصيلا واختلافا في زوجة المفقود ومتى يحق لها فسخ النكاح، ويمكن أن تراجع أقوالهم في الفتويين رقم: 2671، ورقم: 20094.
فلهذه الفتاة أن ترفع أمرها إلى أقرب المراكز الإسلامية التي تعنى بأمور الزواج والطلاق والأحوال الشخصية في بلدها إذا لم توجد محاكم شرعية، وسيوجهونها إلى ما ينبغي لها فعله.
والله أعلم.