عنوان الفتوى : ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم
أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363) .
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل
بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول
القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية
هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة
وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها
كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70425) ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو
داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ
حَتَّى يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ
الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ
عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ
وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ
يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو
قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة
ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا
يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً "
انتهى من " المغني " (10/62) .
فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .