عنوان الفتوى : لا يُتَصَدق بالمستحقات عن أصحابها إلا عند العجز عن إيصالها إليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد علي مستحقات مالية بسيطة لعدد من الأشخاص، بعضها نتيجة مشتريات لم أدفع قيمتها حينها، وبعضها مقابل عمل قدم لي، تكاسلت عن سدادها في حينها، والآن قد مضى عليها زمن، أنا الآن لا أستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، وبعضهم يحتاج الوصول إليه إلى سؤال، وقد تتعقد المسألة مع العلم أن المبالغ المالية بسيطة جدا جدا: 27 ريالا، 150 ريالا، 50 ريالا، فهل أدفعها إلى إحدى الجمعيات الخيرية؟ وإذا أعطيتهم إياها، فهل أدفع كل هذه المبالغ دفعة واحدة؟ أم كل مبلغ وحده؟ ويا ترى أدفعها في أي وجه ـ جمعيات قرآن، حفر آبار، إطعام مسكين؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون الحق يسيرا لا يعفي آخذه من رده إلى صاحبه، ولا تجزيه الصدقة بالحق إن أمكن إيصاله إلى مستحقه، وأما لو أيس من معرفة صاحب الحق أو تعذر إيصال الحق إليه فليتصدق به عنه، وإذا جاز له التصدق بها عن صاحبها فليصرفها إلى الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 50703.      

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها