عنوان الفتوى : الأدلة على جواز تغسيل الزوجة زوجها الميت
هل يجوز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى الآخر بعد وفاته وأن يغسله ويكفنه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأدلة منها ما رواه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه. فقال: بل أنا وارأساه. ماضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك!. ، وعنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وروى الدارقطني عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، وروى البيهقي أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله، فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن بن عوف، وروى مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا، ولم يقع من الصحابة إنكار على علي حينما غسل فاطمة، ولا على أسماء حينما غسلت أبا بكر فكان إجماعاً. كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
والله أعلم.