عنوان الفتوى : تشريح جثة المسلم الميت.. رؤية شرعية
أخي الذي يصغرني عنده48 عاما ابتلاه الله بزوجة- سامحها الله- أذاقته الأمرين في حياته، توفي فجأة العام الماضي، وبعد وفاته بشهر واحد(أي والله والله والله العظيم ثلاثة) باعت كل التعلقات والفرش والأجهزة الكهربائية، وتركت أولادها عند أمها وسافرت إلى سلطنة عمان للعمل هناك. إن عندنا شكا كبيرا في أن تكون تلك السيدة هي التي قتلت أخي رحمه الله . لربما تناقشا في مسألة سفرها خاصة أنه كان رحمه الله أزهريا. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو تحريم تشريح جثة المسلم، وأنه يجب مراعاة حرمته ميتا كما تراعى حرمته حيا، ولا يجوز تشريح جثته إلا لضرورة، ومجرد شككم في زوجة أخيكم أنها قتلته لا يسوغ الاعتداء على جثته بالتشريح، وبخاصة وهذا الشك غير مبني على قرائن يمكن الاعتماد عليها فيما يظهر، بل الظاهر أنه من سوء الظن الذي وردت النصوص بالنهي عنه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه، والمسلم محترم في حياته وبعد مماته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. أخرجه أبو داوود. إذا علم ذلك فإن تشريح جثة الميت المسلم بعد وفاته لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. انتهى.
وما ذكرتموه عن تلك المرأة لا ينتهض قرينة على أنها ارتكبت هذا الفعل الشنيع الذي ترمونها به، فاتقوا الله تعالى ولا تسيئوا الظن بأحد من المسلمين، ولا تعرضوا لجثة أخيكم رحمه الله بأذى.
والله أعلم.