عنوان الفتوى : قواعد وضوابط لتفسير القرآن الكريم
أريد أن أسأل عن ضوابط تفسير القرآن، هل يجوز أن أفهم فهما من آية أو حديث لم يقله أحد من السلف، علما بأن هذا الفهم لا يؤدى إلى تحريم حلال أو تحليل حرام أو تأويل للصفات، إنما هو زيادة إلى إعجاز الآية وحملها لمعاني كثيرة؟ وسؤالي هذا لأنني أسمع دورات لأحد الأطباء النفسيين خريجي الأزهر الشريف وله رؤية عميقة في تفسير الآيات من جهة ما يخص علوم النفس والذات وتدعيما للأفكار الإيجابية وتصحيح ومحو الأفكار السلبية والتشاؤمية، فما حكم ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفسير له قواعد وضوابط وضعها العلماء تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مقدمته في أصول التفسير، وكذا القرطبي وابن عاشور في مقدمة التفسير، وقد ذكر الإمام ابن كثير ـ رحمه الله ـ في مقدمة تفسيره أن أصح التفاسير ما كان بالقرآن والسنة، أي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم ما كان بأقوال الصحابة ثم بأقوال أئمة التفسير من التابعين، ثم ما كان بلغة العرب، وقال السيوطي في الإتقان ما ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع.
الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه.
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب.
الرابع: الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل ـ رواه البخاري ومسلم.
فمن فسر القرآن برأيه أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى تفسيراً، ويكون تفسيراً جائزاً ومحموداً، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز، أو التفسير المذموم. اهـ.
ويقول صاحب مناهل العرفان: فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة، خبيراً بأساليبها، وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة، حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه، أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها:
التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة.
ومنها: حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة.
ومنها: الخوض فيما استأثر الله بعلمه.
ومنها: القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل.
ومنها: السير مع الهوى والاستحسان.
ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما: الجهالة والضلالة. اهـ.
فمن فسر من أهل العلم آية بما يفيد الاستدلال بها على بعض الحقائق المتعلقة بالاعجاز العلمي لا إثم عليه فلا يزال أهل العلم يفتح الله عليهم في فهم القرآن، وفي الحديث: أن أبا جحيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري.
ولا يجوز للعامي أن يتكلم في كتاب الله تعالى برأيه المجرد دون استناد إلى مرجع أو أصل، قال الترمذي: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وذكر فيه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ـ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرج من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ـ قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم.
قال في تحفة الأحوذي: من قال في القرآن برأيه أي بغير دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرعي، قاله القاري ومن قال ـ أي من تكلم ـ في القرآن أي في معناه أو قراءته برأيه أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية، بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل، وقوله: من قال في القرآن ـ أي في لفظه أو معناه برأيه أي بعقله المجرد فأصاب أي ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق فقد أخطأ أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي.
قال ابن حجر: أي أخطأ طريقة الاستقامة بخوضه في كتاب الله تعالى بالتخمين والحدس لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه فكان آثماً به مطلقا ولم يعتد بموافقته للصواب، لأنها ليست عن قصد ولا تحر، بخلاف من كملت فيه آلات للتفسير فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ، لأنه لا تعدي منه فكان مأجورا أجرين كما في رواية، أو عشرة أجور كما في أخرى إن أصاب، وأجر إن أخطأ كالمجتهد، لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليل إلى ما رآه فلم يكن منه تقصير بوجه. اهـ.
والله أعلم.