عنوان الفتوى : تأثير العادة السرية على الصلاة والصيام
أنا فتاة لم أتزوج بعد، كنت منذ سنين أضع الماء بقوة على منطقة البظر، ثم أشعر بعده بمتعة لمدة ثوان، مع أنه أحيانا يخرج بعد هذه الممارسة سائل لزج أبيض شفاف، وأحيانا أبيض غير شفاف، وأحيانا لا يخرج شيء، بحثت هذه السنة فوجدت أن ما كنت أفعله هو من أنواع العادة السرية عند البنات، ولم أكن أعلم بذلك بتاتا، وأنها تبطل الصيام، ويجب الغسل منها إذا خرج المني، لا أتذكر أني قد فعلتها نهار رمضان للسنوات الماضية، لكن في رمضان هذه السنة فعلتها في نهار رمضان، فماذا أفعل بصلاتي وصيامي لمدة هذه السنوات التي كنت لا أعلم فيها الحكم؟ وهل أقضي الصوم؟ وهل صفة الغسل منها هي مثل صفة الغسل من الحيض؟ لأنني بمجرد أن علمت قمت واغتسلت مثل غسل الحيض، فهل يجزئ ذلك؟ وما صفات مني المرأة غير المتزوجة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للسائلة ما فعلته من إثارة شهوتها، لأن ذلك من الاعتداء المنهي عنه شرعا، وهومناف لحفظ الفرج الذي أمر الله به المؤمنين والمؤمنات، لا سيما بعد علمها بأن ما تقوم به يعتبر من العادة السرية التي هي محرمة ومستقبحة شرعا وطبعا، وهي في رمضان أشد حرمة، ناهيك عن أضرارها الصحية المبينة في الفتوى رقم: 7170.
فعليها التوبة والاستغفار من هذه المعصية، وذلك بالإقلاع الفوري والعزم على عدم العود إليها ثانية، وعليها أن تجاهد نفسها في دفع الشهوة إذا وجدت مستعينة في ذلك بالله.
أما بخصوص تأثير ما كانت تقوم به على الصلاة والصيام: فإن السائل الذي يخرج بسبب تلك الممارسة إما أن يكون منيا فيجب منه الغسل ولا تصح الصلاة قبله، كما يفسد الصيام أيضا إذا حصل ذلك نهارا ويجب قضاء اليوم الذي حصل فيه ذلك دون الكفارة فإنها غير واجبة عند الجمهور، وإما أن يكون مذيا فيجب منه الاستنجاء وغسل ما أصيب به من البدن والملابس، ولا يجب منه الغسل ولا يؤثر على صحة الصيام لو خرج نهارا، وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتويين رقم: 45075، ورقم: 6542.
ومن خلال مراجعة هاتين الفتويين تتم معرفة نوعية الخارج هل هي مني أو مذي؟ وإن حصل الشك في كونه منيا أو مذيا فهي مخيرة بين أن تعتبره منيا فتغتسل وبين أن تعتبره مذيا فتغسله وتطهر ما أصيب به من بدنها وملابسها، وهذا مذهب الشافعية، وإذا لم تكن تعلم أنها كانت تفعل ذلك نهارا أثناء الصيام فلا تطالب بقضاء، لأن الأصل عدم فعلها فلا يخرج عنه إلا بيقين وكذلك الحكم بالنسبة للصلاة، فإذا لم تتحقق من خروج المني فلا يجب عليها الغسل، وإن حصل الشك في كونه منيا أو مذيا فلها أن تأخذ بحكم كونه منيا فتغتسل، أو تأخذ بحكم كونه مذيا فتغسله ولا تطالب بغسل الجنابة، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 95237.
ثم إنه لافرق بين كيفية الغسل من الحيض وغسل الجنابة ولا في وجوب التعميم، سواء كانت الجنابة بجماع أو خروج مني إلا أنه يستحب للحائض تطييب موضع الدم، ولا يستحب ذلك في غسل الجنابة، كما أن بعض أهل العلم يرى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من الحيض ولا يجب عليها نقضه عند غسل الجنابة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 69784.
ولا فرق أيضا بين مني المرأة المتزوجة وغير المتزوجة.
والله أعلم.