عنوان الفتوى : طالبة طب ترغب بإنشاء موقع طبي وتسأل عن وضع صوت وصورة نساء فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بصدد تحضير " موقع طبي " ، للدكتوراه ، وهو موجَّه لطلبة الطب ، والأطباء ، أنا أريد أن يكون هذا العمل موافقاً لشريعة الله تعالى ، ولدي تساؤلات بهذا الخصوص : هل يحق لي أن أسجل صوتي للشرح ، أم أن هذا حرام ؟ هل يحق لي أن أضع صور مريضات كاشفات الوجوه مثلاً لإظهار بعض الأعراض التي تكون في الوجه ، إن لم تتوفر صور للرجال ؟ .

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله
أولاً:
صوت المرأة ـ من حيث الأصل ـ ليس بعورة ، وإنما المحظور في ذلك : أن تخضع بالقول ، يعني : أن تميل كلامها ، وصوتها عن وجهه ، بترقيق ، أو نحو ذلك ؛ فهو منكر محرم بنص القرآن : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) الأحزاب/32 .
ولأجل ما ذكرناه من أن الممنوع في شأن المرأة إنما هو الخضوع بالقول ، وليس مطلق الكلام ، أو سماع صوتها ، كانت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وتجيب الصحابة رضي الله عنهم ، وهذه تشتري ، وتلك تبيع ... ، وفي هذا أبلغ رد على من نسب لشرع الله تعالى أن أصل كلام المرأة المعتاد في حضور الرجال محرَّم .
قال النووي – رحمه الله - :
"وصوتها ليس بعورة على الأصح ، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة ، وإذا قُرع بابها : فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم ، بل تغلِّظ صوتها" .
قلت : "هذا الذي ذكره [ يعني : الرافعي ، صاحب أصل الكلام ] من تغليظ صوتها : كذا قاله أصحابنا" ، قال إبراهيم المروذي : "طريقها : أن تأخذ ظهر كفِّها بفيها ، وتجيب كذلك" .
انتهى من" روضة الطالبين " ( 7 / 21 ) .
وننبه هنا إلى أنَّ ما فهِمَه بعض الناس مِن أنه يوجد من جعل أصل صوت المرأة عورة : ففهمه غير صحيح .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 1121 ) و ( 26304 ) و ( 83032 ) .

ومع ما ذكرناه من أن صوت المرأة ليس بعورة : فالذي نشير عليك به ألا تقومي أنت بتسجيل تلك الشروحات على الموقع بصوتك ؛ لعدم الضرورة ، وعدم الحاجة ، مع توفر كثير من الرجال لأن يقوموا بذلك ، ثم إن مشكلة التلاعب بالأصوات ، والصور بواسطة البرامج الإلكترونية ، تجعلنا نتهيب ذلك الأمر جدا ، فيما يخص النشر العام على الشبكة ، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك صغر السن ، وإمكان فتح باب التواصل مع الموقع ، وإدارته ، إذا وقع نوع من الإعجاب بصوت الشارح !!

ثانياً:
وأما الصور التي تسألين عن حكم وضعها في الموقع : فلا يخلو ذلك من كونها صوراً لرجال ، أو لنساء ، فإن كانت لنساء : فهي ممنوعة مطلقاً ، حتى لو لم يظهر وجهها ، فالمرأة عورة ، ولا يصح إظهار شيء من جسمها لينظر الناس إليه ، لا على الحقيقة ، ولا في صورة .
وإن كانت الصور لرجال : فيجوز بثلاث شروط :
الأول : الاستئذان منهم ، في حال كانت الصورة تُظهر معالم صاحبها .
والثاني : أن لا تظهر عورته في الصورة .
والثالث : أن يوجد مصلحة في ذلك النشر .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
"لا مانع من حفظ الكتب ، والصحف ، والمجلات المفيدة ، وإن كان فيها بعض الصور ، لكن إن كانت الصور نسائيَّة : فالواجب طمسها ". انتهى من" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 24 / 86 ) .
وانظري جواب السؤال رقم : ( 10228 ) .
وبإمكانك وضع الأعراض التي تظهر على الوجه على صورة رجال بدلاً من النساء ، أو – خروجاً من الخلاف – يمكنك وضع الأعراض على دائرة تمثل الوجه ، دون أن يكون وجهاً لرجل أو امرأة .
ونشكر لك حرصك على معرفة الأحكام الشرعية ، ونسأل الله تعالى أن يجعلك مفتاحاً للخير ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم