عنوان الفتوى : هل يصير المال بمجرد وضعه في بنك ربوي محرماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أضع مبلغاً من المال في أحد المصارف بفائده سنوية وأقوم بسحب الفائده كل عام وأبقي على أصل المبلغ هل الفائدة ربا وهل أصل المبلغ توجد به شبهه ربا وهل يجوز أن أحج بهذا المبلغ

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أودع أمواله في بنك ربوي فإنه يأثم بذلك، والفائدة التي تحصل عليها ربوية محرمة لا يجوز له الانتفاع بها، بل يصرفها في مصالح المسلمين وانظر الجواب رقم 5773 والجواب رقم 1220وأما أصل المال المودع فإن مجرد وضعه في البنك لا يصير به مالاً محرماً، وإنما يأثم صاحبه لإيداعه في البنك الربوي، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
ولا حرج عليه أن يحج من ذلك المال -أعني رأس ماله- لكن يلزمه سحبه من البنك والتخلص من معاملته، وإلا ظل آثماً معيناً على المنكر، آكلاً للربا موكلاً له، معرضاً للعنة الله تعالى في كل حين.
والله أعلم.