عنوان الفتوى : أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...