عنوان الفتوى : لا حرج في استعمال الرجال للملقاط في حلق العانة
ما حكم أخذ الشعر الزائد على القضيب من أعلى بالملقاط للرجل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق الشعر الذي ينبت على القضيب، أو حوله مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. رواه البخاري في صحيحه.
قال النووي في شرح مسلم: والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. اهـ.
والحلق بالموسى أفضل ولا حرج في استعمال آلة الملقاط، أو غيرها من الآلات في إزالته إن لم يترتب عليها ضرر، كما قال النووي: يحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى، لأنه أنظف، ويحصل بالقص بالمقص، وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها، إذ المقصود حصول النظافة. اهـ.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عن حلق شعر العانة: وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، لأن المقصود إزالته. انتهى.
ولا يمنع من هذا كون الملقاط يغلب استعمال النساء له، فاستعمال الآلات والأشياء التي يشترك في استعمالها الرجال والنساء لا يعتبر تشبها من أحدهما بالآخر، كما سبق بيانه في الفتويين: 36376 12510
والله أعلم.