عنوان الفتوى : حكم إفطار العامل الذي يجد مشقة في الصوم
سماحة الشيخ: إني أعمل في شركة لحفر الآبار النفطية، دوامي 14 يوما في البيت و 14 يوما بالدوام. الأيام السبع الأولى دوامي بالنهار من الساعة 6 صباحا إلى 6 مساء، وأما الأيام السبع الأخرى فدوامي فيها مساء من 6 مساء إلى 6 صباحا. مع العلم أنه لا يوجد نوم في فترة اليل أبدا، بالنسبة لرمضان هل يجوز أن لا أصوم رمضان أيام عملي نهارا؟ يعني السبعة أيام الأولى فقط؟ وأصوم إن شاء الله بعد رمضان لأني والله العظيم لا يعطونني راحة أبدا، عملنا مستمر، عملنا شاق ومتعب، مع العلم الشركة حكومية وإسلامية. وأرجو أن تجيبوا على سؤالي. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان الأخ السائل مضطرا لهذا العمل الذي توجد فيه مشقة كبيرة في بعض أوقات الصيام، ولم يجد بدا منه فليبيت نية الصيام من الليل، ويصبح صائما، فإن وجد مشقة خارجة عن مشقة الصوم المعتادة أفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، وإن لم يجد مشقة فوق مشقة الصيام العادية فليس له الفطر، ويجب عليه إتمام صيامه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :139827، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :55127.
والله أعلم.