عنوان الفتوى : ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكمه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم تمويل مشتريات مصنع للسجائر من أوراق تستخدم في إنتاج عبوات السجائر من كراتين وعلب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن سيعصره خمراً، لأن في ذلك إعانة له على منكره، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...) [المائدة:2] .
والتدخين محرم كما هو مبين في الجواب رقم: 1819 وما حرم تناوله حرم بيعه وتصنيعه، فصناعة السجائر والاتجار فيها أمران محرمان، ويدخل في الاتجار بها تمويلها بالأوراق والعلب التي تجعل فيها، لأن ذلك مساعدة ومعاونة على تصنيع وإنتاج محرم.
والله أعلم.