عنوان الفتوى : فارق السن ليس بمانع شرعا من الزواج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لي صديقة ابنتها 29 سنة، تقدم لها زوج في 58 سنة نصحتها بالرفض ما رأي الشرع؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففارق السن بين الرجل والمرأة ليس بمانع شرعاً من الزواج منها، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبينهما ما بينهما من فارق السن، وتزوج من خديجة وهي أكبر منه، وتزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي وهو أكبر منها سناً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31868.
ولا ينبغي لك نصح هذه الفتاة أو نصح أمها برفض الزواج منه إن رضيت هذه الفتاة بهذا الزواج لمجرد فارق السن هذا، ما لم يظهر لك مضار ونحوها من وراء هذا الزواج، وإذا لم تأنس الفتاة بالزواج منه فلا حرج عليها في الرفض، فإن لها حق الرفض ولو لم يكن سبب فأولى إن كان هناك سبب، وانظري الفتوى رقم: 107613.
والله أعلم.