عنوان الفتوى : الرضاع معتبر بالنسب، وقول البخاري بنشر الحرمة بغير ذلك لا يقدح فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو تعليقكم عن هذه الرواية : أفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. المبسوط 30|297 ، 1|139. فكيف أفتى الإمام البخاري بهذه الفتوى وهل تراجع عنها أم ماذا ؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر هذه الرواية عن الإمام البخاري الإمام السرخسي في المبسوط 298/30 والإمام محمد بن محمد البابرتي صاحب العناية 3/457 والإمام كمال الدين بن الهمام في فتح القدير 3/462 ولا نعلم هل صحت هذه الفتوى عن البخاري أصلاً؟ وعلى افتراض أنها صدرت منه هل تراجع عنها أم لا؟
ومما لاشك فيه أن الإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، ولا يقدح في علمه وفقهه ودرايته أن يكبو في مسألة، وهذا طبع البشر فما من عالم جليل القدر إلا وله زلة تُغمر في بحر حسناته، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ورحم الله الإمام مالك حيث قال -وهو يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر.
والله أعلم.