عنوان الفتوى : لا تجب الزكاة إذا نقصت النقود عن النصاب لنقصان سعر العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 151353أنه إذا كانت قيمة الأوراق النقدية تبلغ نصابا في أول الحول ثم نقصت قيمتها عن النصاب في أثنائه لم تجب فيها الزكاة, لأن مالكها لم يعد مالكا لنصاب تجب فيه الزكاة. وعلى هذا، فإذا كانت النقود تبلغ النصاب في شهر محرم وكان حولان الحول في رمضان فانظر ما عندك من النقود في شهر رمضان فإن لم تنقص عن النصاب فأخرج منها ربع العشر, وإن نقصت عن النصاب بسبب نقصان سعر العملة، أو زيادة سعر الذهب والفضة لم تجب فيها الزكاة, وانظر الفتوى المشار إليها آنفا ففيها زيادة تفصيل، ونشير إلى أن المال إذا بلغ النصاب فلا فرق في إخراج الزكاة بين حسابها بهذا السعر، أو ذاك، لأن الخارج إنما هو ربع العشر من جميع المال، كما نشير إلى أن الحول إذا كان حولانه قبل رمضان فلا يجوز تأخير الزكاة إلى رمضان، كما في الفتوى رقم: 135741.

والله أعلم.