عنوان الفتوى : حكم أداء الأذكار بصوت مرتفع وبصورة جماعية .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لطالما دارت نقاشات بيني وبين أصدقائي ولم نستطع معرفة من المحق. هذه النقاشات حول أداء الأذكار بصوت مرتفع وبشكل جماعي، هل هذا الفعل بدعة؟ إن هؤلاء الإخوة المؤيدين لهذا الفعل يستدلون بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابة فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا.. فهم يقولون أن هذا حديث واضح الدلالة على أن الذكر بشكل جماعي جائز وأن الصحابة فعلوه.. فلا أدري ما هو الصواب، أرجو منكم التفصيل..؟ وهل صحيح أن للعلماء أراء مختلفة في هذه المسألة؟

مدة قراءة الإجابة : 12 دقائق

الحمد لله.


أولا :
أما أداء الأذكار التي تقال عقب الصلوات فالظاهر أنه يشرع الجهر بها ، لثبوت السنة به ، لكن على وجه الانفراد ، دون الاجتماع عليه ، وبالقدر الذي لا يشوش على المصلين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة مشهور ؛ لما صح في البخاري (841) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان رفع الصوت بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن إذا كان يصلى إلى جنبك شخص وخفت أن تشوش عليه برفع الصوت فالأفضل أن لا تفعل " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (152 /13)
راجع إجابة السؤال رقم : (87768)
ثانيا :
وأما الذكر المطلق ، مع رفع الصوت به ، على وجه الاجتماع ، فبدعة محدثة لم تكن من عمل من مضى من السلف الصالح .
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ، ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ؛ إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ ) رواه البخاري (2992) ومسلم (2704) .
قال الشاطبي رحمه الله :
" إذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله ، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت ، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم ، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن تفهم التشريع ، وخصوصاً مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد ...
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها ، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد ، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة ، ... بخلاف سائر العبادات . ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ؛ ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات ، إلا ما عينه الدليل ، كالغداة والعشي . ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره ، كالذكر في العيدين وشبهه ، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه وسره . ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم : ( اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ) وأشباهه ، ولم يظهروه في الجماعات .
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً ، لأنه قيد فيه بالرأي . وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم " انتهى .
"الاعتصام" (1 /188-189).

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا ، وَشَرَطَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ مَا تَيَسَّرَ وَيُسَبِّحُونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ . فَهَلْ الْأَفْضَلُ السِّرُّ أَوْ الْجَهْرُ ؟
فأجاب : " الْحَمْدُ لِلَّهِ . بَلْ الْإِسْرَارُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ - كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهَا - أَفْضَلُ ؛ وَهُوَ الْأَفْضَلُ مُطْلَقًا ، إلَّا لِعَارِضٍ رَاجِحٍ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَفْضَلُ خُصُوصًا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ) وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ قَالَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا ، إنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4 /246)

ولعله لأجل ذلك أدب عمر رضي الله عنه أولئك القوم :
كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلَيْهِ ، أَنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فَيَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلأََمِيرِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ : أَقْبِلْ وَأَقْبِلْ بِهِمْ مَعَك ، فَأَقْبَلَ ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ : أَعِدَّ لِي سَوْطًا ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ أَقْبَلَ عَلَى أَمِيرِهِمْ ضَرْبًا بِالسَّوْطِ ، فَقَالَ : يَا أمير المؤمنين ، إنَّا لَسْنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْنِي أُولَئِكَ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/558) وابن وضاح في البدع والنهي عنها (11) .

قال علماء اللجنة الدائمة :
" الذكر الجماعي بدعة ؛ لأنه محدث ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) والمشروع ذكر الله تعالى بدون صوت جماعي " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 /268)
ثالثا :
تزداد كراهة رفع الصوت بالذكر والدعاء ، والاجتماع عليه ، إذا كان فيه أذى لغيرهم من المصلين أو الداعين والذاكرين .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ؛ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ) رواه أحمد (4909) وصححه الألباني .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" رفع الأصوات في المسجد على وجهين :
أحدهما : أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعلم العلم وتعليمه ، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه ، مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ، فهذا كله حسن مأمور به .
وما لا حاجة إلى الجهر فيه ، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته ، حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي ، فإنه منهي عنه " انتهى .
"فتح الباري" لابن رجب (3/ 282)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/61)
وقال النووي رحمه الله :
" ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير " انتهى "شرح صحيح مسلم" (5/84) .

رابعا :
أما ما رواه مسلم (2701) عن مُعَاوِيَة بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : َإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ . قَالَ : ( أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ )
وما رواه أيضا (2699) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ )
فليس فيهما ما يدل على أن ذلك كان جماعة ، فضلا عن أن يكون بصوت مرتفع ، وإنما يحتمل أنهم كانوا يقرؤون بالتناوب فيما بينهم ، أو يقرأ أحدهم والآخرون يستمعون ، أو كانوا يجلسون يذكرون الله ، كل في نفسه ، قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا ، يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /521)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الصواب في هذا الموضوع أن الحديثين في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه ، وكذلك في القوم الذين يذكرون الله : أن هذا مطلق ، فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي ، أو يقرؤون القرآن بلفظ جماعي . وفي قوله : ( ويتدارسونه بينهم ) يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب : إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا ، وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءاً ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول ، هذا هو ظاهر الحديث . وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإنا نقول : هذا مطلق ، فيحمل على ما كان متعارفاً عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولم يكن متعارفاً بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (19 /30)

والله أعلم .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (10491)